26 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، فأما الدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. وقال في رواية اخرى: وأما الدبر فقد سترته الاليتان وأما القبل فاستره بيدك.
(1151) 9 أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالاليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان، ولا الفخذ منها، لقول الصادق عليه السلام: (الفخذ ليس من العورة) وروى الصدوق أن الباقر عليه السلام كان يطلي عورته ويلف الازار على الإحليل فيطلي غيره سائر بدنه» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/94 المعتبر للحلي 1/122 منتهى الطلب 1/39 للحلي تحرير الأحكام 1/202 للحلي مدارك الأحكام 3/191 للسيد محمد العاملي ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري الحدائق الناضرة2/5).
عن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتان: القبل والدبر. الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة. ولأن ما عداهما ليس محل الحدث. فلا يكون عورة كالساق» (الكافي 6/501 تهذيب الأحكام1/374 وسائل الشيعة1/365 منتهى الطلب 4/269 الخلاف للطوسي1/396 المعتبر للحلي 1/122).
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: « الفخذ ليست من العورة » (تهذيب الأحكام1/374 وسائل الشيعة1/365).
« والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/94).
ولهذا كان الباقر يطلي عانته ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمام فيطلي سائر بدنه» (الفقيه 1/117 وسائل الشيعة1/378 كتاب الطهارة للخوئي3/356 كتاب الطهارة1/422 للأنصاري).
حدود الواجب في ستر المرأة هي ماعدا الوجه والكفين على المشهور بين الفقهاء، فهل للرجال أيضاً حدود معينة يجب سترها ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى ما عداها؟
الفتوى :
عورة الرجل الدبر والقبل فيجب عليه سترهما من الناظر المحترم، وباقي جسمه ليس بعورة - فلا يجب عليه ستره - لكن على المرأة أن لا تتعمد النظر إليه، نعم لا يبعد للمرأة جواز النظر لمثل الوجه والرأس والرقبة واليدين والرجلين بالمقدار الذي كان متعارفاً ظهوره في زمن المعصومين من غير منع ظاهر، بشرط أن لا يكون النظر بلذة ولا ريبة ولا خوف افتتان.
ثانيا: عورة الرجل في الصلاة عند الرافــــــــضــــة هي القضيب والدبر والدبر مستور بالليتان يعني بالعربي يصلي الشيعي عاريا
***السيستاني
1- السؤال : ماهو الواجب ستره في الصلاة للرجل والمراة ؟
الجواب : عورة الرجل في الصلاة القبل (القضيب والأنثيان) والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.
2- ( مسألة ۲۲٥ ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القُبُل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ــ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ــ واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة.
السؤال : ما هي حدود العورة بين المحارم من الجنسين؟
الفتوى: لا عورة للمرأة مع زوجها وكذا العانة قليل ادب، ومع غيرهما من المحارم فالدبر والقبل حرام، وذلك مع الأمن من الإثارة والفساد، وإلا فالتستر والحجاب. ولباس الحشمة والوقار مع غير الزوجين محبوب شرعاً على كل حال.
السؤال: ما هو الحد في عورة الأم بالنسبة لأولادها ( الذكور ) الراشدين شرعاً ؟.. وماحكم كشف البطن ، أو الصدر ، أو ما شابه جهلا بالحكم واعتقاد الجواز فيه ؟
الفتوى: هي الفرج والدبر ، ويجوز كشف غير ذلك مع الامن من الوقوع في الحرام ، ولايجوز النظر بشهوة .